حكم من لم تتم عمرتها

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

امرأة أحرمت ولما وصلت مكة حاضت ورجعت مع رفقتها ولم تصنع شيئاً ولها الآن سبع سنوات, هل هي باقية على إحرامها إلى الآن؟ علماً أنها جاهلة، وماذا تصنع، هل تمسك عن المحظورات إلى حين أدائها العمرة مرة أخرى وفي هذا مشقة؟

الإجابة:

نعم هي باقية على إحرامها؛ لأن الدخول في النسك ملزم بإتمامه، كما قال جل وعلا: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196]، وعلى هذا فعليها اجتناب المحظورات حتى تؤدي العمرة، وما فعلته منها فمعفو عنه؛ لجهلها، وعليها على ذلك أن تبادر بإبراء ذمتها، والله الموفق.