من صام مع بلد وسافر إلى بلد قد سبق بالصيام

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الصيام - فتاوى وأحكام -
السؤال: إن صام رجل في بلد ثم في آخر الشهر حضر إلى بلد آخر أو بلاد أخرى فوجدهم قد قضوا صيام رمضان وهم في آخر يوم من الشهر، وقد بقي له يوم، هل يصوم من اليوم الثاني؟ علماً بأن أهل البلد الذي هو فيه سيفطرون من اليوم الثاني؟
الإجابة: يعني تأخرت الرؤية عندنا في الرياض مثلاً، وسافر إلى بلد آخر تقدمت رؤيتهم فأفطروا قبلنا مثلاً، هو عليه أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، لكن إن صام تسعة وعشرين يوماً كفاه، وإن نقص صيامه لزمه قضاء يوم لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين.