هل نقول بمشروعية الصلاة في النعلين للأسباب الآتية ؟
محمد بن محمد المختار الشنقيطي
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: ألا نقول بمشروعية الصلاة في النعلين حتى في المفارش لهذه
الأسباب:
أن الذي سنَّ لنا الصلاة بالنعلين هو رسول صلى الله عليه وسلم وذلك من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم بما يؤول إليه أمر المساجد في المستقبل.
أن عادة استقذار الصلاة بالنعلين قد أتت إلينا من النصارى واليهود الذي أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم بالنعلين.
أن أحاديث الصلاة بالنعلين كثيرة وقد ذكر بعض العلماء أنها بلغت حد التواتر.
أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك وأن الصلاة التي صلاها على الحصير، فما هو الدليل على أنه بدون نعلين، كما أن الأصل إبقاء الدليل على ظاهره إلا إذا جاء مخصص يخصص ذلك أو يرفع ذلك الحكم.
وبالتالي فالذي يطالب بالدليل هو الذي يقول بالمنع من الصلاة بالنعلين على المفارش.
أن الذي سنَّ لنا الصلاة بالنعلين هو رسول صلى الله عليه وسلم وذلك من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم بما يؤول إليه أمر المساجد في المستقبل.
أن عادة استقذار الصلاة بالنعلين قد أتت إلينا من النصارى واليهود الذي أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم بالنعلين.
أن أحاديث الصلاة بالنعلين كثيرة وقد ذكر بعض العلماء أنها بلغت حد التواتر.
أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك وأن الصلاة التي صلاها على الحصير، فما هو الدليل على أنه بدون نعلين، كما أن الأصل إبقاء الدليل على ظاهره إلا إذا جاء مخصص يخصص ذلك أو يرفع ذلك الحكم.
وبالتالي فالذي يطالب بالدليل هو الذي يقول بالمنع من الصلاة بالنعلين على المفارش.
الإجابة: