اجتماع قرض من السمسار ورسوم على التداول

محمد بن سعود العصيمي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

إذا تم الاتفاق مع الوسيط على رهن أسهم مقابل أن يقرضني مبلغ من المال، ثم سأقوم بالتعامل من خلال نفس الوسيط رغبة مني لأنه وسيط ممتاز بالنسبة لي. وكما هو معلوم فإن لكل وسيط عمولة على البيع والشراء. وهو لن يأخذ مني سوى العمولة العادية. فهل التعامل بهذه الصورة جائز؟ وهل هذا يدخل في باب قرض جر نفعا؟

الإجابة:

هذا كما ذكر السائل لا يجوز، لما فيه من المنفعة الظاهرة للمُقرض. والقاعدة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 4-6-2006.