هل تشترط المساواة بين الأبناء في النفقة؟

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: الآداب والأخلاق -
السؤال:

شخص متزوِّج من امرأتَين، وله من الأولى 6 أبناء (4 ذكور و 2 بنات)، وله من الأخرى (3 ذكور و 2 بنات). الأبناء الثَّلاثة من الأولى أعمارُهم 18 - 20 سنة، والفتيات 15 - 16 سنة، والطفل صغير. أمَّا أبناء الزَّوجة الأخرى، فجميعهم دون سنِّ 9 سنوات الآن. ما هو الحكم الشَّرعي في توزيع المصروف على الأبناء؟ هل يجوز أن يكون مثلاً مصروف الشَّاب (من ناحية طعام ... إلخ) 200 ريال في الشَّهر، وكذلِك الطفل الذي عمره 3 سنوات؟ هل هُناك ظلْم لأَحَد الأطراف؟ أم أن المصروف فقط على عدَد الأرواح، متجاهِلاً السنَّ أو الفارق العُمري؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فاعلم أنَّ العدْل في المصروف بين الأبناء يكونُ على قدْر الحاجة، ومن المعلوم أنَّ متطلَّبات الكبير تَختلِف عن الصَّغير، فمن كان في مرحلةٍ جامعيَّة –مثلاً- يُعطى بمقدار، ومن كان دون ذلك يُعطى بمقدار يناسبه، ولا يلزم أن تُعطي كلاًّ منهم مثل الآخَر، وهذا لا يُنافي العدْل؛ بل إنَّ ذلك من تمام العدل.

قال ابن قدامة في "المغني" -وهو حنبلي-: "فإنْ خصَّ بعضَهم -يَعني: خصَّ بعض الأوْلاد بالعطيَّة - لمعنًى يقتضي تَخصيصَه؛ مثل اختِصاصه بحاجة، أو زَمانةٍ، أو عمًى، أو كثْرة عيالِه، أو اشتِغاله بالعلم، أو نحوِه من الفضائل - فقد رُوِي عن أحمد ما يدلُّ على جواز ذلك". اهـ،، والله أعلم.