زكاة المال المدخر لشراء سيارة
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الزكاة -
كنت لا أعلم أنَّ مالي -الذي ادَّخرتُه من مرتَّبي لغرض شراء سيَّارة- عليه زكاة، ومضى عليْه عدَّة سنوات لا أعلمُ كمْ مرَّ عليه، فماذا عليَّ؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فمَنِ ادَّخر من راتبِه الشَّهري مبلغًا من المال، حتى بلغ نصابًا من الذهب أو الفضة -أقلهما- وهو ما يُعادل قيمة 85 جرامًا من الذَّهب، أو قيمة 595 جرامًا من الفضَّة وحال على هذا النِّصاب حولٌ هجري كامل، وجب عليْه أن يُخْرِج الزَّكاة فيه.
وقد ورد في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: "مَن ملك نصابًا من النقود، ثُمَّ ملك تباعًا نقودًا أُخْرى في أوْقاتٍ مختلِفة، وكانت غير متولِّدة من الأولى، ولا ناشئة عنْها، بل كانت مستقلَّة؛ كالَّذي يوفِّره الموظَّف شهريًّا من مرتَّبه، وكإرْثٍ أو هبة، أو أُجور عقار مثلاً، فإن كان حريصًا على الاستِقْصاء في حقه، حريصًا على ألاَّ يدفع من الصَّدقة لمستحقِّيها إلا ما وجب لهم في مالِه من الزكاة - فعليْه أن يَجعل لنفسِه جدول حساب لكسْبِه، يخصُّ فيه كلَّ مبلغ من أمثال هذه المبالغ بِحولٍ يبدأ من يوم ملْكِه، ويُخرج زكاة كلِّ مبلغ لحالِه، كلَّما مضى عليه حولٌ من تاريخ امتلاكِه إيَّاه.
وإن أراد الرَّاحة وسلك طريق السَّماحة، وطابت نفسُه أن يؤْثِر جانب الفقراء وغيرَهم من مصارف الزَّكاة على جانب نفسِه - زكَّى جميعَ ما يَملكه من النُّقود حينما يحول الحوْل على أوَّل نصاب ملكَه منها.
وهذا أعظمُ لأجْره، وأرفعُ لدرجته، وأوْفَر لراحتِه، وأرعى لحقوق الفُقراء والمساكين، وسائر مصارف الزكاة، وما زاد فيما أخرجه عمَّا وجب عليْه من الزَّكاة، يقصد به التَّوسِعة والإحْسان؛ شكرًا لله على نِعَمه وكثرة عطائه، وأملاً فيه سبحانه أن يَزيده من فضله؛ كما قال سبحانه: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأْزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7]، والله الموفق".
وقد تقدَّم حكم زكاة الرَّاتب وطريقة ذلك في فتوى: "كيفية حساب زكاة الراتب".
وبناءً على ما سبق؛ فعليك أن تجتهِد في معرفة عدد ما مضى من السَّنوات التي لم تقُم بدفع زكاتها، وكان المال المدَّخر فيها قد بلغ النِّصاب وتزكيها، وإلاَّ فتخرج القدْر الذي يغلب على ظنِّك براءة ذمَّتِك به،، والله أعلم.