إخراج زكاة المال عن الصيدلية في الإنفاق على غير المسلمين

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

هل يجوز أن تخرج زكاة المال عن الصيدلية في الإنفاق على غير المسلمين؟ و هل يجوز إخراج هذه الزكاة على شكل أدوية؟

الإجابة:

لا يجوز أن تُخرج الزكاة الواجبة في الإنفاق على الكفّار، إلاّ ما جاء به النصّ في المؤلّفة قلوبهم. وإنما يجوز أن يُعطى الكُفّار من غير الزكاة الواجبة. قال ابن عبد البر: ولَم يَخْتَلِف العُلَماء في الصَّدَقة التَّطَوُّع أنّها جَائزة مِن الْمُسْلِم على الْمُشِرِك قَرِيبا كَان أوْ غَيره... وإنّمَا اخْتَلَفُوا في كَفَّارَة الأيْمَان وزكاة الفِطْر؛ فَجُمْهور العُلَماء على أنه لا تَجُوز لِغير الْمُسْلِمين، لَقوله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن آخذ الصدقة مِن أغنيائكم وأرُدّها على فُقَرائكم". وكَذلك كُل مَا يَجِب أن يُؤخَذ منهم فَواجِب أن يُرَدّ على فُقَرَائهم. وأجْمَعُوا أنَّ الزَّكاة الْمَفْرُوضَة لا تَحِلّ لِغَير الْمُسْلِمين، فَسَائر مَا يَجِب أدَاؤه عَليهم مِن زَكاة الفِطْر وكَفَّارَة الأيْمَان والظِّهار، فَقِياس على الزَّكاة عِندنا، وأمَّا التَّطَوع بالصَّدَقَة فَجَائز على أهْل الكُفْر مِن القَرَابات وغَيرهم، لا أعْلم في ذَلك خَلافًا. والله أعلم. 

والراجح أن تُخرج زكاة عروض التجارة نقدا. قال ابن قدامة: ولا خلاف بين أهل العلم أن الزكاة لا تجب في عينها، وثبت أنها تجب في قيمتها. اهـ. وتقوَّم عند الحول بما هو أحظ للفقراء والمساكين من ذهب أو فضة. فقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة هذا السؤال: تاجر أقمشة وعطور في كل عام وعند حلول شهر محرم يقوِّم بضاعته ويخرج الزكاة حسب ثمن الشراء، وهو يقوم كل البضاعة سواء حال عليها الحول أو لم يحل عليها الحول. هل يجوز ذلك؟ فأجابت: الطريقة الشرعية أنه يُقَوِّم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب، بِصَرف النظر عن ثمن الشراء، وإذا قَوَّم ما لم يَحِل عليه الحول من عروض التجارة وألْحَقَه بما حال عليه الحول جاز؛ لأن تقديم الزكاة جائز، ولأن في ذلك مصلحة لمصارف الزكاة. وفي فتاوى اللجنة أيضا: وعروض التجارة تقوَّم إذا حال عليها الحول، وتخرج زكاتها ربع العشر من قيمتها. والله تعالى أعلم.