صرف الزكاة للأخ الغني

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

أخي يعاني مِن مرَض نفسي، وعاطل عن العمل، وعنده ثلاث بنات، وزوجته راتبها 2000 ريال فقط، فهل يستحق الزكاة، علمًا بأنه ورث مبلغًا منَ المال مِنْ والده، فلَم يبقَ منه سوى 200 ألف ريال؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فإن دفع الزكاة لأخيك الذي يملك (200) ألف ريال لا يجوز؛ لأنه لا يُعَدُّ منَ الفقراء أو المساكين؛ بما لديه من نقود تكفي حاجته وحاجة أهله، بل إنه هو تجب عليه الزكاة في هذا المبلغ الذي يملكه إذا حال عليه الحول، وأما في حالة نفاد هذا المبلغ، ففي هذه الحالة يجوز إعطاؤه من الزكاة بالقدر الذي يكفي حاجته.

وقد بينَّا ذلك في الفتويين: "الزكاة للأخ إذا كان الأب لا يُلَبِّي حاجاته"، و"حكم دفْع الزكاة للإخوة وفي تجهيز الأخت للزواج"،، والله أعلم.