عضل الأرملة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

أرملة تريد أن تتزوج، وتقول: أنها فى حاجة إلى ذلك، ولها أب، وأبناء فى الجامعة، وإخوة، وهى لا تريد أن يعرف أبوها؛ لأنه سيفضحها - كما تقول- وكذلك الأولاد؛ لأنهم سيرفضون وينكرون عليها، وتسقط من نظرهم، وأما الإخوة، فسيفضحونها؛ إلا أخًا واحدًا قريبًا منها، وهو الذي ستجعله الولي ويتولى العقد، فما حكم هذا الزواج؟

الإجابة:

الحمد لله، والصَّلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن وَالاَه، وبعد:

فالزَّواجُ الصَّحيح: هو ما استوفى شُروطَه وأرْكانَه المبيَّنة في الفتوى: "إطلاق صفة بِكْر على امرأة ثَيِّب في عقد النكاح"، ومن هذه الشروط: الولي والشهود؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلا بوليٍّ، وشاهدَيْ عدْلٍ" (رواه أحمد وأبو داود). 


أما ولي المرأة، فقد بيَّنَّا في فتوى: "مَنْ وليُّ المرأة في النكاح؟": أنه الأب وإنْ علا، ثم ابنُها، ثُمَّ ابنُه وإنْ سفل، ثُمَّ أخوها الشَّقيق، ثُمَّ الأخُ لأبٍ، ثم أولادُهم وإن سفلوا، ثُمَّ العمُّ، ثم الأقْرَبُ فالأقْرَبُ في الميراث من العَصَبة.


ولا يجوز أن يُزَوِّج الولي الأبعد -وهو الأخ في مسألتنا- مع وجود الولي الأقرب- وهم الأب ثم الأبناء.

قال ابن قدامة في "المغني": "إذا زوَّجها الولي الأبعد، مع حضور الولي الأقرب، فأجابته إلى تزويجها من غير إذنه -لم يصح، وبهذا قال الشافعي، وقال مالك: يصح؛ لأن هذا ولي، فصح له أن يزوجها بإذنِها كالأقرب، ولنا: أن هذا مستحق بالتعصيب، فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب كالميراث، وبهذا فارق القريب البعيد".

وقال المرداوي في "الإنصاف": "وإذا زوَّج الأبعدُ من غير عذر للأقرب، أو زوَّج أجنبيٌّ - لم يصح".

ولكن إن خطب المرأةَ كفءٌ، ورغب كل واحد منهما في صاحبه، فعَضَلها الولي الأقرب –أي: منعها من التزويج بكفئها، إذا طلبت ذلك- انتقلت الولاية للولي الأبعد كالأخ، فيزوِّج.

قال ابن قدامة في "المغني": "إذا عَضَلها وليُّها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد، نصَّ عليه أحمد، وعنه رواية أخرى: تنتقل إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر، وذكر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وشريح، وبه قال الشافعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له".

ولنا: أنه تَعَذَّر التزويج من جهة الأقرب، فَمَلَكَه الأبعد، كما لو جُنَّ؛ ولأنه يفسق بالعضل، فتنتقل الولاية عنه، كما لو شرب الخمر، فإنْ عَضَل الأولياء كلهم، زوَّج الحاكمُ، والحديث حجة لنا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "السلطان ولي من لا ولي له"، وهذه لها ولي، ويمكن حمله على ما إذا عضل الكل؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن اشتجروا" ضميرُ جمعٍ يتناول الكل".

قال المرداوي في "الإنصاف": "قوله: "وإن عضل الأقربُ، زوَّج الأبعد": هذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب... وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من صور العضل : إذا امتنع الخُطَّاب من خِطْبتها؛ لشدة الولي"،

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى": "وإذا رَضِيَت رجلاً، وكان كُفْئًا لها، وجب على وليِّها - كالأخ ثم العم- أن يزوجها به، فإن عضلها وامتنع من تزويجها، زوَّجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء؛ فليس للولي أن يُجْبِرها على نكاح من لا ترضاه، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه، إذا كان كفئًا باتفاق الأئمة؛ وإنما يجبرها ويُعْضِلها أهل الجاهلية والظلمة، الذين يزوِّجون نساءهم لمن يختارونه؛ لغرضٍ، لا لمصلحة المرأة، ويُكرهونها على ذلك، أو يخجلونها حتى تفعل، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفئًا لها؛ لعداوة أو غرض. وهذا كله من عمل الجاهلية والظلم والعدوان؛ وهو مما حرمه الله ورسوله، واتفق المسلمون على تحريمه".

قال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى إسلامية": "إذا منع الأب تزويج ابنته لكفءٍ، فإن الولاية تنتقل إلى مَن بعدَه من الأقرباء العَصَبة، الأولى فالأولى".

أما إن طلبت التزويج بغير كفئها، فله منعها من ذلك، ولا يكون عاضلاً لها.

وعليه؛ فما دامت المرأة المذكورة في حاجة إلى الزواج، فلو تقدم كُفُؤٌ لها ورفض الأولياء الأقربون تزويجها -فلها أن يزوجها أخوها، وأما إن كان الخاطب غير كفءٍ، أو لم يرفض أبوها ثم الأقرب فالأقرب على التفصيل السابق تزويجها- فلا يحل أن يزوجها أخوها، كما لا يحل لها أن تتزوج بغير علمهم لخوف أو ظنن أنهم سيرفضون، فالواجب عليها إخبار أوليائها فإن رفضوا أو عضلوها أو اتهموها، أو تعنتوا معها، جاز أن يزوجها أخوها،، والله أعلم.