هل يدخل هدا البرنامج أو هذا القرض في الربا أو لا؟

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

أنا موظَّف في شركة عامَّة، قامتِ الشَّركة بِمنحِ قرضٍ لغرضِ الحُصول على سيَّارة، بعد أن تمَّ التَّفاهُم مع المصرِف على منْحِ قيمة عشرة آلاف دينارٍ، وسيتمُّ الحصول على المبلغ المذكور من المصرِف، وسيتم استِرْجاع المبلغ كما هو بدون زيادة أو نُقْصان.
ولكن عندما ذهبتُ إلى المصرِف، سألتهم عن هذا البرنامج، قيل لي: ستدفَعُ الشَّركة عنكم نسبة 3% إلى المصرف.
السؤال هو: هل يدخُل هذا البرنامج أو هذا القرض في الرِّبا أو لا؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما تقول: أنَّ الشَّركة ستدفع الفائدة الربوية التي قيمتها 3% إلى المصرف عن موظَّفيها، فلا يَجوز لكَ أَخْذُ هذا القرضِ بالصّورة المذكورة؛ لأنَّه قرضٌ يترتَّب عليه فوائدُ ربويَّة تُدفَع للبنك، ولو عن طريق الشَّركة نيابةً عن الموظَّفين، ولِما في أخْذِه من الإعانة على الرّبا والرّضا به، والله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278 - 279] وكفى بذلك وعيدًا.

والرسول صلَّى الله عليه وسلَّم لعنَ آكِل الرِّبا ومؤكلَه وكاتبَه وشاهدَيْهِ، وقال: "هم سواء" (رواه مسلم من حديث جابر).

قال المُناوي في "فيض القدير": "واستِحْقاقُهما -أي: الكاتب والشاهد- اللَّعْنَ من حيثُ رضاهُما به وإعانَتُهما عليه".

فالواجِبُ على المسلم الحق الابتعاد عن هذه المعاملة، والحذر كل الحذر من الوقوع فيها،، والله أعلم.