دفعت مبلغاً من المال كدفعة أولى لشراء سيارة جديدة، فهل فيه زكاة؟

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

دفعت مبلغاً من المال كدفعة أولى لشراء سيارة جديدة، لكن الوكيل تأخر في استيرادها حتى وصل التأخير إلى أكثر من سنة من دفع الدفعة الأولى، فاضطررت لشراء سيارة أخرى على أن أبيع إحداهما وأبقي على الأخرى. سؤالي:
1 - هل تجب الزكاة في مبلغ الدفعة الأولي الذي زاد على السنة؟
2 - عندما بعت إحدى السيارات -وكانت الجديدة- هل في ثمن بيعها زكاة؟

الإجابة:

ما دفعته من قيمة السيارة واستلمه المشتري لا زكاة فيه ولو تأخر استلام السيارة.
إن كنت اشتريت السيارة الثانية بنية الاستعمال ثم بعتها لعدم الحاجة إليها فلا زكاة في قيمتها حتى يحول عليها الحول.