نقل الأرض لقريب من أجل التمويل
محمد بن سعود العصيمي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
هل يجوز أن أحول أرضًا أملكها إلى أخي أو زوجتي (تحويلا صوريًا)، ثم أطلب من البنك أن يشتريها ثم أشتريها أنا من البنك بالأجل وأخذ النقود من أخي أو زوجتي لبناء مسكن عليها؟
هذه الصورة لا تجوز، والنقل الصوري لملكية الأرض لا يؤثر في الحكم سواء نقلت للزوج أو الابن أو الأخ أو أي شخص.
وحقيقة العملية أن البنك اشترى الأرض منك ثم باعها عليك بالأجل وهذا من البنك عينة ومن العميل مقلوب عينة، وكلاهما محرم.
وإني أنبه إخواني المتمولين وموظفي البنوك عموما وخاصة موظفي الفروع، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يبتعدوا عن هذه الحيل الربوية المرذولة، فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
إن الحوافز المالية التي يأخذها هؤلاء الموظفون من مثل هذه العمليات المحرمة محرمة أيضا ولا خير فيها ويجب على القائمين على البنوك الإسلامية مثل موظفي المجموعة الشرعية وموظفي الائتمان وموظفي المخاطر والمكاتب الخلفية الانتباه لمثل هذه الحيل وتنبيه العميل الذي قد يكون جاهلا بحرمتها.
والحل أن يأخذ العميل تمويلًا مستقلًا أخر ليعمر به مسكنه، أو يقوم ببناء مسكنه عن طريق الاستصناع من أحد البنوك، أو يأخذ تمويلا عن طريق سلعة (كالأسهم والسيارات) من البنك وترهن صك الأرض عند البنك.
وأذكر القارئ أنني لا أرى جواز التمول من البنوك الربوية في البلدان التي يوجد فيها بنوك إسلامية تفي بأغراض الناس التمويلية مثل السعودية والله أعلم.
تاريخ الفتوى:
١٣ جمادى الآخرة ١٤٣١هـ
27-5-2010.