صرف الزكاة في نشر العلم الشرعي

ناصر بن سليمان العمر

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

مما لا يخفى عليكم وضع أهل السنة في بلد (......)، فالسؤال هل يجوز دفع أموال الزكاة لنشر العلم والدعوة فيها؟

الإجابة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين؛ وبعد:

فلا شك أن نشر العلم والتربية والدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح -وبخاصة في بلد تنتشر فيه البدع، وتحمى فيه المذاهب المنحرفة- لا شك أن ذلك من أعظم الجهاد؛ لأن الجهاد بالكلمة قرين الجهاد بالسيف، كما قال سبحانه: {وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً} [الفرقان: من الآية 52]، وقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ} [التوبة: من الآية 73]، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" (صحيح. رواه أحمد (3/124 و153 و251)، والنسائي (6/7)، والحاكم (2/81)، وهو عند أبي داود أيضاً: 2504).

لذا فأرى مشروعية صرف الزكاة لنشر العلم والدعوة إلى الله، والتربية على منهج السلف الصالح، وبخاصة إذا لم توجد روافد مالية من غير الزكاة تغطي الحاجة لذلك، كما في هذا البلد المذكور.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

تاريخ الفتوى: 7-12-1433هـ.