مقياس الضرر الذي يعذر به شرعًا
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الصيام -
قال الشيخ محمَّد العثيمين رحِمه الله: "إذا كان الصَّوْمُ يضرُّ المريضَ، كان الصَّومُ حرامًا عليْه"، ما هو مقياسُ الضَّرر؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد بيَّن العلامة العُثيْمين في "الشَّرح الممتع على زاد المستقنع" حدَّ الضَّرر، الذي ينجُم عن صوْم المريض، ومِن ثَمَّ يكون الصَّوم حرامًا عليْه، فقال: "فإذا قال قائل: ما مِقْياس الضَّرر؟ قلنا: إنَّ الضَّرر يُعْلَم بالحِسِّ، وقد يعْلَم بالخبر؛ أمَّا بالحِسِّ: فأَنْ يشعُر المريض بنفسِه أنَّ الصَّوم يضرُّه، ويُثير عليْه الأوجاع، ويوجب تأخُّر البُرْء، وما أشبهَ ذلك. وأمَّا الخبر: فأن يُخْبِره طبيبٌ، عالِمٌ، ثِقةٌ بذلِك، أي: بأنَّه يضرُّه؛ فإنْ أخبره عامِّيٌّ -ليس بطبيبٍ- فلا يأخُذْ بقولِه، وإن أخبره طبيبٌ غيْرُ عالم، ولكنَّه متطبِّب، فلا يأخُذْ بقولِه، وإن أخبره طبيبٌ غيْر ثقةٍ، فلا يأخُذْ بقوله"،، والله أعلم.