حكم تخطي الرقاب لمن كان في الأمام ورجع لحاجة ثم أراد أن يعود

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الصلاة - فتاوى وأحكام -
السؤال: بالنسبة لتخطي الرقاب عندما يكون أخ جالس في الأمام، ثم يعرض له شيء كأن يريد أن يرجع إلى الخلف ليتوضأ أو أن يشرب، فهل عندما يريد أن يعود إلى مكانه فهل يكون هذا تخطي للرقاب؟
الإجابة: الخروج من المسجد لحاجة، إلى قضاء الحاجة مثلاً لا بأس به، ولو ترتب عليه تخطي للرقاب؛ لأن هذه ضرورة ولا تتم إلا بذلك، فيعفى عنه إن شاء الله.