ابتلاع النخامة للصائم
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: ملفات شهر رمضان -
السؤال: ما حكم ابتلاع النخامة؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها؟
الإجابة: يحرم على الصائم بلغ النخامة؛ وذلك لاستقذارها، والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق، وتارة تخرج من الصدر، وفي كلتا الحالتين: فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها، فإن أخرجها من صدره مثلاً ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها، ففي هذه الحالة تكون مفطرة؛ لأنه قد ابتلع شيئاً له جرم مع التمكن من إلقائها، ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعاً، أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها، مع تحريم ابتلاعها في الصيام.
[فتاوى الصيام لابن جبرين، ص: 87].
[فتاوى الصيام لابن جبرين، ص: 87].