المدة تقدر بعشرين عاما بواقع سبعة أيام من كل رمضان.
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: أمي في الستين من عمرها , لم تقض أيام الحيض من أشهر رمضان فاتتها منذ
أن تزوجت والدي , حيث كان يقول لها والدي بأن تكفر عنك كل يوم بدلا من
قضائه , وذلك لأنها أم ولها أولاد , والمدة التي فاتتها تقدر بعشرين
عاما , بواقع سبعة أيام من كل رمضان , وماذا عليها ؟ هل تصوم ما فاتها
أم تتصدق ؟ وما مقدار الصدقة.
الإجابة: الواجب على والدتك قضاء الأيام التي تركت صيامها من رمضان في فترة
الحيض , ولو تكرر ذلك منها عدة رمضانات , فتحصي الأيام التي تركتها ,
وتقضيها , وتطعم مع القضاء مسكينا عن كل يوم بمقدار نصف صاع عن كل يوم
, كفارة عن تأخير القضاء , ويجوز أن تقضيها متتابعة أو متفرقة حسب
ظروفها .. المهم أنه لا يجوز لها تركها , ووالدك قد أخطأ خطأ كبيرا في
إفتائها بغير علم .