حكم من قدم من بلده إلى بلد آخر فأفطر أهل بلده ولم يفطر أهل البلد القادم إليهم

عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الرب

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

في رمضان الماضي كنتُ سافرت في اليوم الثامن والعشرين إلى بلدٍ عربي مجاور، وبعد تسعة وعشرين يوماً أفطر المسلمون في بلدي المملكة، وأقاموا صلاة العيد في ذلك اليوم، أما البلد الذي وصلت إليه، فإنهم قد أتموا الصيام في ذلك اليوم وصمت معهم هذا اليوم، فما الحكم، هل أفطر مع بلدي الذي سافرت منه، أم أستمر مع البلد الذي وصلت إليه؟ أفيدوني أفادكم الله؟

الإجابة:

ظاهر الأدلة الشرعية أنك تصوم مع البلد التي وصلت إليهم ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون". تصوم معهم لأنك كنت منهم الآن، وتقضي ما فاتك من الأيام إذا كنت أفطرت شيئاً من الأيام في السفر. المقصود أن عليك أن تصوم معهم ولو أنه يوم عيد في بلادك، لأنك كنت مع هؤلاء ومنهم الآن. بارك الله فيكم.