القيء عمداً يبطل الصيام وعليه القضاء
عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب
- التصنيفات: فقه الصيام - فتاوى وأحكام -
السؤال:
إنني في شهر رمضان استفرغت عشرة أيام ولم أفطر، هل علي القضاء، أم لا؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابة:
إن كان الاستفراغ باختيارك، فعليك القضاء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء". أما إذا كان غلبك ولم تختاري ذلك، ولكن غلبك وخرج بغير اختيارك، فليس عليك القضاء؛ لهذا الحديث المذكور، أما إن كنت استفرغت أنت بنفسك اختياراً منك في الأيام العشرة، فإنك تقضين جميع الأيام؛ لأن الصوم بطل بذلك.