كفارة من جامع أهله في نهار رمضان

عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

  • التصنيفات: فقه الصيام - فتاوى وأحكام -
السؤال: إنني وقعت على أهلي في نهار رمضان ثلاث مرات في ثلاثة أيام من ذلك الشهر قبل ست سنوات تقريباً، وقد ندمت على فعلتي تلك، وقد كنت أظن أن كفارة ذلك هي إطعام فقط، ومن ثم أهملت ذلك لعدة سنوات ظناً مني أنه يجوز لي أن أطعم في أي وقت أشاء.
الإجابة:

الواجب عليكما جميعاً التوبة والاستغفار والندم على ما وقع؛ لأن الله حرم على الصائم تناول المفطرات، ومن أشدها الجماع، فلا يجوز للمؤمن حال صومه في رمضان وهو صحيح مقيم أن يتناول المفطرات لا الجماع ولا غيره، ولا يجوز له أيضاً أن يكره زوجته على ذلك، وليس لها أن تطاوعه على ذلك، بل يجب عليها أن تمتنع. وعليكما الكفارة جميعاً وهي عتق رقبة مؤمنة عن كل واحد منكما عن كل يوم يعني ثلاث رقاب عن كل يوم رقبة وعنها كذلك، فالجميع ست رقاب عليك ثلاث وعليها ثلاث عن الأيام الثلاث، إذا كانت مطاوعة غير مكره.

، فإن عجزتما فعليكما صيام شهرين متتالين، كل واحد يصوم شهرين متتابعين عن كل جماع في يوم، فعليك ستة أشهر عن الأيام الثلاث، وعليها ستة أشهر عن الأيام الثلاثة إلا أن تكون مكرهة، يعني أكرهتها بالقوة حتى لم تستطع منعك، فإن عجزتما على العتق والصيام فعليكما إطعام ستين مسكيناً عن كل جماع، يعني عن كل يوم وقع فيه الجماع، فالمعنى إطعام ثلاث كفارات ستين مسكيناً، يعني ثلاث مرات ثلاثين صاعاً وثلاثين صاعاً وثلاثين صاعاً تسعين صاعاً، توزع بين ستين مسكيناً كل مسكين له صاع ونصف، عن كل يوم نصف صاع، وعليها مثل ذلك إن كانت مطاوعة، تسعون صاعاً عن الأيام الثلاث، عن كل يوم ثلاثين صاعاً لستين فقيراً.

هذه التسعون صاعاً تسلم لستين فقيراً يعني تدفع إليهم، كل واحد يعطى صاعاً ونصفاً عن الثلاثة الأيام، كل نصف صاع عن يوم، ونصف الصاع كيلو ونصف تقريباً، يعني أربعة كيلو ونصف عن الثلاثة الأيام من الحنطة أو من الأرز أو من التمر من قوت البلد، هذا هو الواجب عليكما مع التوبة والاستغفار والندم وعدم العودة إلى مثل هذا، وأنتما أعلم بحالكما، فمع الاستطاعة يجب العتق، ومع العجز الصيام، ومع العجز عن الصيام الإطعام هو الأخير، والله يهدينا جميعاً لما يرضيه.