حكم الاجتماع في آخر يوم من رمضان ولعب الصغار والرجال والنساء

عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

  • التصنيفات: فقه الصيام - فقه الملبس والزينة والترفيه - فتاوى وأحكام -
السؤال: آباؤنا القدماء عندهم عادة وهي: في يوم آخر شهر رمضان، ويسمونه يوم الفضيلة، يجتمع فيه الرجال والنساء ويلعبون وهم صائمون، هل صيامهم صحيح؟ وعندما تبين لهم الحق أوقفوا هذا العمل، فكيف يعملون فيما سبق، هل عليهم كفارة؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابة:

إذا كان لعبهم لا يتضمن شيئاً من المفطرات، ليس فيه أكل في النهار ولا جماع في النهار فهذا لا يضر صومهم، لكن يكون فيه نقص إذا كان هذا الاجتماع وهذا اللعب فيه شيء مما حرم الله، يكون نقصاً في الصيام نقصاً في الأجر، وأما الصيام فصحيح، إلا إذا كان في اجتماعهم ما يفطر الصائم من أكل أو شرب في النهار أو جماع، فهذا يبطل صومهم وعليهم القضاء والتوبة إلى الله من ذلك -سبحانه وتعالى-.

واللعب فيه تفصيل: بعض اللعب محرم وبعض اللعب جائز، إذا كان اللعب مسابقة على الأقدام أو مصارعة أو ما أشبه ذلك أو لعب بالرماح أو بالسلاح الآخر ..... بعد القتال هذا ما له وقت مخصوص، ما يخص بآخر رمضان، في أي وقت، تخصيص به آخر رمضان هذا لا أصل له، لكن يلعبون في أي وقت، يتسابقون في الأقدام لا بأس -الرجال وحدهم لا يكون معهم خلطة بالنساء- أو يتعلمون الرمي على الشبح (الهدف)، أو يتعلمون الرمي بالرماح أو ما أشبه ذلك أو يتعلمون أموراً أخرى تنفعهم، فهذا لا بأس.

أما إذا كان التعلم في الأغاني الماجنة أو في أو كشف العورات أو في اختلاط الرجال بالنساء هذا منكر، أو في آلات الملاهي كالعود والكمان والطبل هذا يجب تركه، المقصود أن اللعب فيه تفصيل، والنبي- صلى الله عليه وسلم - أقر الحبشة وهم يلعبون في المسجد لما كان لعبهم في ما يتعلق بأعمال الجهاد بالسلاح والحراب أقرهم النبي- صلى الله عليه وسلم - لأن هذا عمل صالح، الله يقول: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} [الأنفال: 60].

فاللعب في المسجد أو في ساحاتٍ حول المسجد أو في أي مكان يتعلمون فيه الرماية، كيف يحمل السلاح، كيف يحمل الرمح، كيف يطعن العدو، كيف يرمي بالبندق، بالمسدس، بالمدفع، بغير ذلك، هذا التعلم مطلوب، واجب في الجملة على المسلمين، فرض كفاية، لأن الله يقول: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} [الأنفال: 60]، ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَ‌كُمْ} [النساء: 71]، والأخذ بالحذر يحتاج إلى تعلم.


س: لم يذكر في هذا اللعب -سماحة الشيخ- إلا الاختلاط النساء والرجال؟

ج: هذا منكر، الاختلاط منكر، لأنه فتنة، يسبب فتنة، إذا كان معهم نساء بينهم، بين الرجال يسبب فتنة وزينة، والنظر إلى عورات النساء، المقصود أن هذا فتنة لا يجوز، يجب أن يكون الرجال على حدة، والنساء إذا لعبن لعباً جائزاً لهن بينهم على حدة في محل ٍ خاص، ليس عندهن رجال فيما يتعلق بلعب خاص ليس فيه محذور، مسابقة بينهن في بيوتهن أو ما أشبه ذلك من الشيء الذي لا يضرهن ولا يكون فيه اختلاط بالرجال فلا حرج.