استلام السلعة في التورق

محمد بن سعود العصيمي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

هل استلام السلعة عند التورق من شروط صحة العقد وما العمل عند الإخلال بها وقد تم استلام المبلغ؟

الإجابة:

لا أرى جواز توكيل البنك في استلام السلعة، وعليك استلامها، ولا تبع على المعرض الذي اشترى منه البنك, وما دام أن العملية قد انتهت، فلا بأس عليك.

تاريخ الفتوى: 25-9-2005.