استلام السلعة في التورق
محمد بن سعود العصيمي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:
هل استلام السلعة عند التورق من شروط صحة العقد وما العمل عند الإخلال بها وقد تم استلام المبلغ؟
الإجابة:
لا أرى جواز توكيل البنك في استلام السلعة، وعليك استلامها، ولا تبع على المعرض الذي اشترى منه البنك, وما دام أن العملية قد انتهت، فلا بأس عليك.
تاريخ الفتوى: 25-9-2005.