هل العمرة في غير أشهر الحج تسقط الفريضة؟

عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
السؤال: هل العمرة تسقط الفريضة إذا أوديت في غير أشهر الحج؟
الإجابة: نعم، متى أدى المسلم أو المسلمة العمرة في أي شهر سقطت عنه العمرة الواجبة، فإذا أداها في شعبان أو في جمادى أوفي صفر أو في غير ذلك صح ذلك وكفت، وسقط بها الواجب، سواء كان المؤدي امرأة أو رجلاً.