هل تصح نيابة المرأة في الحج
عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
لا حرج في حج المرأة عن امرأة مثلها أو عن رجل كأبيها وأمها وخالها وخالتها ونحو ذلك، أو شخص تحبه في الله إذا كان قد توفي، أو كان عاجزاً لكونه شيخاً كبيراً، أو لكونها عجوزاً كبيرة لا تستطيع الحج، فلا بأس أن يحج المؤمن عن هؤلاء.
تحج المرأة عن امرأة أو عن رجل سواء كان ميتاً أو كان حياً، لكنه عاجز لا يستطيع الحج لكبر سنه، أو لأنه صادف مرضاً لا يرجى برؤه لا يستطيع معه الحج، فلا بأس أن يحج عنه رجل أو امرأة، عن الميت أو عن الحي العاجز، وجاءت امرأة من خثعم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه? قال: "حجي عنه".
وجاءه رجل آخر وقال: يا رسول الله إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن أفحج عنه؟ قال: "حج عن أبيك واعتمر"، فلا حرج في هذا الأمر، سواء كان المحجوج عنه قريباً أو ليس بقريب، بل ممن يحب في الله، أو يريد أخاه في الله أن يؤدي عنه الحج.