حكم من شُفِيَ بعد أن تلبس نائبه بالحج

عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

إذا شُفِيَ المعذور بعد أن تلبس نائبه بالحج، فهل يقع الحج عن فريضة الإسلام أم يكون نفلاً في حقه؟

الإجابة:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتـدى بهـداه.
أما بعـد: فإذا شفي المعذور مما سوغ النيابة عنه في الحج، فقد اختلف العلماء -رحمة الله عليهم- هل يجزئ ذلك المعذور الحج أم عليه أن يأتي به لزوال العذر؟ على قولين مشهورين لأهل العلم، والأحوط للمؤمن في مثل هذا أنه يأتي بالحج؛ لأن الأكثر من أهل العلم أن عليه أن يأتي بالحج؛ لأنه اتضح أن عذره غير ميؤس منه، غير ميؤس من زواله.

وكان الأصل في إباحة النيابة أن العذر يظهر أنه ميؤس منه، وأنه كالشيخ الكبير الذي لا حيلة في عود الشباب إليه فلهذا جازت النيابة عنه، فهذا معذور، الذي زال عذره واتضح أن مرضه ليس بميؤس من زواله فينبغي له أن يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم، وهذا هو الأحوط له، وفيه خروج من خلاف العلماء، وفيه عمل بقول الأكثرين، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.