هل لي أن أستشير أبناء خالي الصغار في الحج عنه؟

عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي هل لي أن أستشير أبناءه الصغار؟

الإجابة:

إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة، لا أبناءه ولا غير أبناءه، في هذا الشرط إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، وأنت قد أديت الفريضة، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه فأنت مشكور، ومأجور ولا حاجة إلى استئذان أحد.