هل يجوز أن آتي بعمرتين لوالدتي ووالدي في وقت واحد؟
عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
نعم، لا حرج في ذلك، كل واحد له عمرة خاصة، كل واحد له عمرة وإحرام خاص، تحرم بالعمرة لأبيك أو لأمك، ثم تكرر لأبيك أو لأمك، لا حرج في ذلك، والحمد لله، لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"، ولم يحدد بين العمرتين أيام معدودة، فدل على الجواز -والحمد لله-، وقد اعتمرت عائشة -رضي الله- عنها في أقل من عشرين يوماً عمرتين في حجة الوداع، عمرة مع حجها، وعمرة مفردة في ليلة أربعة عشر من ذي الحجة، بأمر النبي -عليه الصلاة والسلام-.
س: إذن يطوف مرتين -والحالة هذه- ويسعى مرتين ويحرم مرة واحد؟
ج: لا، يحرم مرتين ويسعى ويطوف مرتين كل واحدة لها إحرام خاص، يحرم لأمه مثلاً، فإذا فرغ منها وأحب أن يحرم لأبيه بعد يوم أو يومين أو أكثر أو أقل لا بأس، لكن الإحرام يكون لواحد، ثم يكون الإحرام لواحد منهما، ثم يحرم إحراماً ثانياً للثاني، ما يكون إحرام عن اثنين أبداً، ما يكون إلا عن واحد.