اعتمرت ولم أحلق ولم أقصر

عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
السؤال: اعتمرت ولم أحلق ولم أقصر، فما الحكم؟
الإجابة:

عليك إذا ذكرت أن تحلق أو تقصر (تحلق الرأس كله، أو تقصر الرأس كله) إذا ذكرت ولو في بلدك، والعمرة صحيحة، والحمد لله، لكن إذا كنت أتيت شيئاً بعد السعي مما حرم عليك كالطيب وجماع الزوجة ونحو ذلك هذا فيه تفصيل: أما الطيب وقلم الأظفار ونحو ذلك فهذا لا شيء عليك؛ لأنك ناسي تحسب أنك قد حلقت، قد نسيت الأمر أو جاهل.

أما إذا جامعت المرأة فهذا فيه دم يذبح في محل الأذى (محل الجماع)، إن كان في مكة ذبحته في مكة، وإن كان في بلدك ذبحته في بلدك للفقراء، وإن كان الجماع في مكة ذبحته للفقراء في مكة، وإن كان الجماع في بلدك ذبحته للفقراء في بلدك، هذا هو الأحوط في حقك وإن كنت جاهلاً، فالأحوط في الجماع قبل الحلق وقبل التقصير أنك تفتدي بدم، إن كنت فعلت الجماع في مكة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء، وإن كنت في بلدك ذبحته في بلدك.