ما حكم من نام ولم يعلم بدخول شهر رمضان؟
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: إذا انتظر المسلم خبر رؤية هلال رمضان في المساء ونام قبل أن يعلم
بدخول الشهر فلما أصبح الصباح وقبل أن يتناول شيئًا من طعام أو شراب
أو بعد أن تناول وجد الناس صائمين بعد أن سمعوا خبر رؤية الهلال فماذا
عليه في هذه الحالة وما الحكم بالنسبة للنية في حقه.
الإجابة: الحمد لله
إذا نام وهو لم يعلم بدخول الشهر ثم استيقظ من النهار ووجد الناس صائمين فإنه يجب عليه الإمساك في هذا اليوم ويجب عليه قضاؤه في فترة أخرى بعد رمضان فيمسك احترمًا للوقت ويقضي هذا اليوم لأنه لم يبدأ من أوله صائمًا لأنه أكل أو شرب في أوله وكذلك تخلفت النية لم تكن النية مصاحبة من أول الوقت فالصيام لا يبدأ من وسط النهار أعني صيام الفريضة لقوله صلى الله عليه وسلم:" "[رواه الإمام مالك في الموطأ ج1 ص288 من حديث عبد الله موقوفًا. ورواه الإمام أحمد في مسنده ج6 ص287 ورواه أبو داود في سننه ج2 ص341، 342 ورواه النسائي في سننه ج4 ص 196، 197. ورواه ابن ماجه في سننه ج1 ص542 ورواه الدارمي في سننه ج2 ص12. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج4 ص202، 203. ورواه ابن خزيمة في صحيحه ج3 ص212 ورواه ابن شيبة في مصنفه ج2 ص292. ورواه ابن حزم في المحلى ج6 ص162 ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج3 ص92، 93. وذكره الزيلعي في نصب الراية ج2 ص433-435 كهم من حديث حفصة رضي الله عنها بنحوه.] أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصوم الواجب يجب أن ينوي من الليل سواء أكل أو لم يأكل، فالفرض لا يصح بنية من النهار إنما هذا في صيام النفل خاصة.
إذا نام وهو لم يعلم بدخول الشهر ثم استيقظ من النهار ووجد الناس صائمين فإنه يجب عليه الإمساك في هذا اليوم ويجب عليه قضاؤه في فترة أخرى بعد رمضان فيمسك احترمًا للوقت ويقضي هذا اليوم لأنه لم يبدأ من أوله صائمًا لأنه أكل أو شرب في أوله وكذلك تخلفت النية لم تكن النية مصاحبة من أول الوقت فالصيام لا يبدأ من وسط النهار أعني صيام الفريضة لقوله صلى الله عليه وسلم:" "[رواه الإمام مالك في الموطأ ج1 ص288 من حديث عبد الله موقوفًا. ورواه الإمام أحمد في مسنده ج6 ص287 ورواه أبو داود في سننه ج2 ص341، 342 ورواه النسائي في سننه ج4 ص 196، 197. ورواه ابن ماجه في سننه ج1 ص542 ورواه الدارمي في سننه ج2 ص12. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج4 ص202، 203. ورواه ابن خزيمة في صحيحه ج3 ص212 ورواه ابن شيبة في مصنفه ج2 ص292. ورواه ابن حزم في المحلى ج6 ص162 ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج3 ص92، 93. وذكره الزيلعي في نصب الراية ج2 ص433-435 كهم من حديث حفصة رضي الله عنها بنحوه.] أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصوم الواجب يجب أن ينوي من الليل سواء أكل أو لم يأكل، فالفرض لا يصح بنية من النهار إنما هذا في صيام النفل خاصة.