هل يجزئ الحج على نفقة الغير؟

اللجنة الدائمة

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

قدِمت إلى المملكة وتيّسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف، وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام، والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيئا؟

الإجابة:

أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحتّه أنّها لم تنفق عليه شيئا من مالها، أو أنّها أنفقت الشّيء القليل، وقام غيرها بإنفاق الشّيء الكثير من تكاليف حجها، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشّروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج، وإن قام غيرها بتكاليفه.

وبالله التوفيق وصلّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم.