حج الصغير

اللجنة الدائمة

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

الطّفل أو الطّفلة الصّغيرة إذا ما أدّى أو أدّت فريضة الحج، هل تعتبر كافية أم فقط يعتبر تطوعًا وأجره لوالديه؟

الإجابة:

تعتبر العمرة أو الحج من غير البالغ تطوّعًا، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته.

وبالله التوفيق وصلّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم.