عدم القيام خلف الإمام للركعة للخامسة

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: قلتم في درسكم أن الإمام إذا زاد على أكثر من أربع ركعات فعلى المأموم أن ينتظر حتى يرجع الإمام إلى التشهد ثم يكمل معه المأموم ويسلم، فكيف نوفق بين هذا وبين حديث "إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبروا وإذا سلم فسلموا" ؟
الإجابة: