حكم التداوي عند السحرة والكهنة
عبد العزيز بن باز
السؤال:
هل يجوز التداوي عند الساحر أو الكاهن؟ وهل هذا يعد من الشرك المحبط للعمل أم لا؟
الإجابة:
لا يجوز التداوي من السحرة والكهنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان الكهنة والسحرة، قال صلى الله عليه وسلم: « »، وقال عليه الصلاة والسلام: « » (رواه مسلم في الصحيح).
والعرّاف يطلق على الكاهن، والمنجم، والساحر، والرمال وأشباههم، وقال صلى الله عليه وسلم: «قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} [النمل: 65]، الغيب عنده سبحانه وتعالى ليس إلى غيره.
» عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: « » (رواه البطراني: في المعجم الكبير(18/162))، فلا ينبغي للمؤمن أن يأتي العرافين، ولا الكهنة، ولا المنجمين، بل يحذرهم غاية الحذر، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم؛ فسؤالهم منكر وليس من الشرك، وتصديقهم بأنهم يعلمون الغيب فهذا كفر أكبر؛ لأن علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن زعم أن أحداً يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى من نبي أو غيره فهو كافر؛ لأن علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: {