حكم الحجاب من القرآن الكريم وغيره
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: أحكام النساء -
سائل يقول: هناك بعض الفقهاء عندنا في السودان نسمي الواحد منهم ((فقي)) - أي فقيه - يكتبون الآيات القرآنية في شكل أوراق صغيرة، أو حجاب، أو على ألواح من الخشب، وتمحى وتشرب حسب المرض، كما أن الحجاب مثلاً ضد السلاح، أو حفظاً من الشيطان والعوارض، كما تزعم فئة أخرى غير مجربة لها بأنها أسحار، كما أن هناك شهود عيان على أن هؤلاء الفقهاء قد عالجوا مئات المجانين ومختلي العقول، وتُلبس لهم آلاف الحجب يزعمون أنها ضد السلاح. فما رأيكم في هؤلاء؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا الكلام فيه تفصيل: فطالب العلم أو ما يسمى فقيهاً إذا كتب آيات من القرآن في ورقة أو صحن من الزعفران، أو من العسل، أو من نحو ذلك، حتى يغسلها المريض ويشربها، فهذا أجازه كثير من أهل العلم، وذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد في هدي خير العباد" عن جماعة من أهل العلم من السلف، وذكره غيره أيضاً، فالأمر فيه واسع وسهل. فإذا كتب آيات من القرآن أو دعوات طيبة بالزعفران أو بالعسل، ثم غسل وشربه المريض فقد ينفع الله بذلك. ولكن أحسن من هذا أن يقرأ الراقي على المريض الآيات والدعوات الطيبة، ويسأل الله له الشفاء، فهذا أحسن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يفعلون، وإن قرأ في الماء وشربه المريض أو رش عليه به نفعه ذلك بإذن الله، وقد أخرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. وأما الحجب، وهي: ما يعلق من أوراق أو جلود أو غيرها على المريض، يكتب فيها آيات أو دعوات تعلق على المريض ضد السلاح، أو ضد الجن فهذا لا يجوز، وقد أجاز بعض أهل العلم تعليق ما كان من القرآن خاصة ولكنه قولٌ ضعيف، والصواب: منع تعليق جميع الحجب؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: « »، والمراد بالشرك هنا: الشرك الأصغر؛ ولأن في ذلك سد الذريعة إلى تعليق غيرها، وسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي من أعظم مقاصد الشريعة وواجباتها. أما تعليق الحجب من غير الآيات؛ كالعظام والودع والطلاسم والأسماء المجهولة، فهذه لا تجوز بغير خلاف بين أهل العلم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: « » كما تقدم، ولأنها من أعمال الجاهلية؛ ولأنها تصد القلوب عن الله وتعلقها بغيره، والقلوب يجب أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى وتعتمد عليه، فتعليق هذه التمائم يجعل القلوب تميل إليها وتتعلق بها وترتاح لها، وهذا خطأ عظيم، فلا يجوز تعليق التمائم، وهي الحجب ولها أسماء أخرى عند الناس. ومن هذا ما روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صُفر. فقال: « »، قال: هذا من الواهنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: « »، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحلقة التي يعلقها بعض الناس في يده عن مرض يسمى: الواهنة لا تزيده إلا وهناً، وإنها منكر لا تجوز، فهي مثل التمائم. ودخل حذيفة رضي الله عنه الصحابي الجليل على رجلٍ فوجد في يده خيطاً فسأله عنه، فقال: هذا من أجل الحمى فقطعه، وتلا قوله سبحانه: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ}[1]. وهذا يدل أن من عمل الصحابة إنكار هذا الشيء، والنهي عنه، فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة تعليق هذه التمائم، ولا هذه الخيوط والحجب على المريض، أو على صبي، أو على غيرهما، لدفع الجن أو السلاح، أو السحر أو غير ذلك؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، وبين أن تعليق التمائم لا يجوز، ولم يفصل بين تميمة وتميمة، ولم يقل إلا من القرآن؛ بل عمم، فدل ذلك على أن التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ممنوعة؛ لأن الرسول عمم في النهي عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع، وهو أنصح الناس للناس، ولو كان في التمائم شيء مستثنى لاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضاً تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى فيلتبس الأمر، ويخفى على الناس، وتنتشر التمائم الشركية. وسد الذرائع من أهم مهمات الشريعة الإسلامية، فوجب منع التمائم كلها؛ عملاً بعموم الأحاديث، وسداً لذرائع الشرك، وحماية للأمة مما يفسد عقيدتها، ويسبب غضب الله عليها سبحانه وتعالى. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
[1] يوسف: 106.