مسألة في الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: أحكام الطلاق -
السؤال:

رجل طلق زوجته وهو أنه قال لها: أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث، وأنه لم يقصد بهذا التكرار شيء؛ بسبب انفعاله وأنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ومصادقة الزوجة له في ذلك، وحضور والده وعمه لديكم وشهدا بصحة ذلك؛ لكونهما كانا حاضرين حين وقوع الطلاق، وأنه أشهد على مراجعتها في الحال وأنه لا يوجد ولي للمرأة، وأنها قررت استعدادها بالرجوع إليه إذا صدرت فتوى في ذلك. فما الحكم؟ 

الإجابة:

إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المنوه عنه طلقتان لكل جملة طلقة وبقي له طلقة، ومراجعته لها صحيحة إذا ثبت لديكم بالبينة أو بإقرار المرأة؛ لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه سلم ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكورة؛ لأن التطليق بالثلاث لا يجوز كما يعلم ذلك. 

[1] صدرت برقم (269) في 9/2/1389هـ.