حكم البقاء مع الزوجة التي تحولت من دينها اليهودي أو النصراني إلى دين آخر
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:
يوجد نساء في هذا البلد، يتزوجن بمسلمين وهؤلاء النساء أصلهن نصارى، وبعد ذلك أصبحن مُلْحِدَات، لا يؤمنَّ بالله، ولا بالأديان فهل يجوز الزواج بهنّ؟
الإجابة:
إذا انتقلن من النّصرانية إلى الإلحاد والشيوعية، فلا، لا بد أن يبقين على دين النصرانية، أمّا إذا انتقلْنَ إلى الشّيوعية ونحوها، لم يجز التّزوج بهن؛ لأنهن خرجن من كونهن من أهل الكتاب.