الزواج من نساء الكفار غير المحصنات

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

يرتبط بعض المسلمين بعلاقات الزنا مع نساء الكفار ثم يتزوجون بهن، فهل تعتبر في هذه الحالة محصنة، خاصة أنها لم تتب من الزنا؛ لأن الأمر سيان سواء تزوجها أم سافحها تظلّ معه؟

الإجابة:

إذا كانت من أهل الكتاب، ولد الزنا ما يلحقه، والزواج بها لا يجوز، إلا إذا ثبت أنها تابت؛ لأنها زال عنها الإحصان، فإذا تابت جاز النكاح الجديد، أما هذا الزنا فلا يلحق به، نسأل الله العافية.