حكم وصل الشعر
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه - أحكام النساء -
السؤال:
إذا تساقط شعر امرأة بفعل علاجها من بعض الأمراض الخبيثة.. هل يجوز لها استخدام الشعر المستعار، وهل ذلك من قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"؟[1]
الإجابة:
لا يجوز وصل الشعر ولا لبس الكبة من الشعر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما في ذلك من التزوير والكذب، والله ولي التوفيق.
[1] نشر في مجلة الدعوة، العدد 1688 في 6/1/1420هـ.