حكم من طلق زوجته على عوض ولم يدخل بها

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

 رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها على عوض، ثم تزوجها بعد ذلك. فما الحكم؟ [1]

الإجابة:

إذا كان الواقع ما ذكرته فلا بأس بعودته إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً، مع مراعاة احتساب الطلقة السابقة عليه. أما الرؤيا التي رأيتم فلا يترتب عليها حكم، بل هي من تحزين الشيطان وتلاعبه بالناس، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر ما رأى ومن الشيطان ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره»، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه جواد كريم.

[1] صدرت برقم (1315) في 16 / 8 / 1388هـ