كراهة التغالي في مهور النساء
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
الإجابة:
يكره التغالي في مهور النساء، ويسن التخفيف في ذلك والتيسير، ولكن لا يحرم المهر على المرأة ولو كان فيه مغالاة؛ لقول الله عز وجل: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} [سورة النساء، الآية 20] الآية، والقنطار هو المال الكثير، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بأربعمائة دينار، سلمها لها النجاشي عنه صلى الله عليه وسلم، قيمتها أربعة آلاف درهم في ذلك الوقت.