جواز اصطلاح القبيلة على تحديد المهر

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

نحن قبيلة عندنا المهر (25) ألف ريال، وإذا أخذ أبو البنت أو أخوها زيادة عن خمسة وعشرين ألف ريال، تأخذه القبيلة، أي المبلغ الزائد، وتضعه في صندوق القبيلة، الذي يدفع على المحتاجين، فهل يجوز أخذ المبلغ الزائد، أو ترجيعه إلى المتزوج، حيث إن أخذه يكون جزاء رادعاً لإخلاله بما اشترطته القبيلة؟

الإجابة:

إذا اصطلحت القبيلة في هذا الأمر، على مهر اتفقوا عليه لصالح نسائهم وشبابهم، فلا يجوز لواحد أن يخالف هذا الاصطلاح، والاتفاق الذي وقع في مصلحة الجميع، إذا اتفقت القبيلة أو أهل القرية على مهر معين، لصالح شبابهم وفتياتهم، فالواجب على كل واحد منهم أن ينفذ هذا الأمر، الذي اتفقوا عليه، وأن لا يخل به؛ لأن الإخلال به فيه إخلال بالمصلحة العامة لأهل القرية، أو القبيلة، فإن زاد على الحد المحدود، فإنها تؤخذ منه الزيادة، وتجعل في مصلحة القبيلة، أو مصلحة القرية التي اتفقت على هذا المهر المعين، وهذا نوع من التعزير، للذي يخالف المصلحة العامة.