البنت أحق بمهرها
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:
عندما يتقدم شخص لابنتي للزواج ويقدم مهراً قدره مثلاً خمسون ألف ريال، أرده عليه، وأكتفي بألفين أو ثلاثة، كما يفعل بعض الناس، فهل لي حق في رده، مع أنه حق للبنت، وهل لو أعنتها ببعض جهازها يعتبر مثل إعانة الأولاد؟
الإجابة:
ليس لك أن ترد شيئاً من مهرها إلا بإذنها إذا كانت رشيدة؛ لأن الحق لها في ذلك، ويجوز لك أن تعينها في شؤون الزواج إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما أعنت إخوانها. والله الموفق.