نَوَى هو و زَوْجُهُ العمرة ثُمّ غيّرا في النّيةوالإحرام

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: لقد نويت العمرة أنا وزوجتي من منطقة تبعد عن مكة حوالي ألف كيلو، ولكن حصلت ظروف لزوجتي منعتها من العمرة وهي في الدورة الشهرية، بعد ذلك غيرنا النية ولم نحدد وقتًا معينًا لأداء العمرة إلا بعد طهرها، في هذا الوقت سافرنا وجئنا إلى جدة وطهرت زوجتي من الحيض بعد وصولنا جدة، ونحن لم ننوِ العمرة بعد، ثم بعد ذلك نوينا العمرة، فهل نُحرم من جدة أم نخرج لأقرب ميقات، وإذا كان إحرامنا من جدة فهل علينا كفارة ؟
الإجابة: