زوجة الأب لا تكون محرماً لزوج البنت من غيرها
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
السؤال:
أبي تزوج من امرأة ثانية وله منها ولد، فهل يجوز أن تكون محرماً لزوجي وتكشف أمامه، مع العلم أن أبي يكون خال زوجي وتكون هي زوجة خاله؟
الإجابة:
زوجة الأب لا تكون محرماً لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها؛ لقول الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء : {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [سورة النساء، الآية 23]. وزوجة الأب ليست أماً لابنته من غيرها، ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « » [1] (متفق على صحته). والله ولي التوفيق.
__________________________
[1] رواه البخاري في (الشهادات) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم (2645).