إتيان المرأة في دبرها من الكبائر

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
السؤال:

ما حكم إتيان الزوج امرأته في دبرها؟ وإذا حدث هذا عدة مرات، هل تطلق؟ وإذا كان الزوجان قد تابا من هذا العمل، فما حكمهما؟ 

الإجابة:

إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لكونه مخالفا لقوله سبحانه وتعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [سورة البقرة، الآية 223]. ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأته في دبرها» [1] ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك. لكن عليهما جميعا التوبة النصوح من ذلك. لقول الله عز وجل: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة النور، الآية 31]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التوبة تجب ما قبلها»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» [2] والله ولي التوفيق. 

______________________________

[1] أخرجه أبو داود في (النكاح) باب جامع النكاح برقم (1847) وابن ماجه في (كتاب النكاح) برقم (1913) وأحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7359). 

[2] أخرجه ابن ماجه في (كتاب الزهد) باب ذكر التوبة برقم (4240).