هجر الزوج أو الزوجة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
السؤال:

إذا غضبت الزوجة من زوجها لسبب دنيوي، وقاطعته في الحديث والمجالسة لفترة معينة تمتد لأيام، ما حكم ذلك؟ وهل من كلمة عن حقوق الزوج على زوجته؟

الإجابة:

الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، ولا يجوز لها هجره إلا لموجب شرعي، وعليه هو أيضا معاشرتها بالمعروف، وعدم هجرها إلا لأمر شرعي؛ لقول الله عزوجل: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [1] وقوله سبحانه: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [2] الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيرا» [3]. والله ولي التوفيق.

_______________________________________

[1] سورة النساء، الآية 19.

[2] سورة البقرة، الآية 228.

[3] رواه البخاري في (كتاب النكاح) باب الوصاة بالنساء، حديث رقم (4787) ورواه مسلم في (كتاب الرضاع) باب الوصية بالنساء، حديث رقم (2671).