أقل مدة للحمل

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

لقد غبت عن زوجتي سنة كاملة، ولم تدر أين مقري، ثم عدت إليها وجلست معها ثمانية أشهر وخمسة وعشرين يوماً، ووضعت خلال هذه الفترة التي عشتها معها ولداً، فشككت في الخمسة أيام الناقصة من الشهر التاسع. أفيدوني ماذا أفعل؟

الإجابة:

ليس في ولادة المرأة لأقل من تسعة أشهر ما يوجب الريبة، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، كما قال سبحانه: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [سورة الأحقاف، الآية 15]، وقال عز وجل: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [سورة لقمان، الآية 14]، فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت المرأة في الشهر السابع أو ما بعده فليس في ذلك ريبة، وبالله التوفيق.