ما صحة حديث: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب ...»؟

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: مصطلح الحديث وعلومه - فقه الحج والعمرة -
السؤال:

هل ثبت حديث في التحلل الأول غير حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، كما قال ابن حجر في (بلوغ المرام) وإن كان لم يوجد غير هذا الحديث فكيف يبني العلماء حكم التحلل الأول على حديث ضعيف؟

الإجابة:

حديث عائشة فهو ضعيف كما قلت، يقول صلى الله عليه وسلم: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء» [1].

وجاء في حديث آخر عن ابن عباس: «إذا رميتم» فقط، لكن عمدة العلماء في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يمس الطيب، ولم يتحلل إلا بعد ما رمى وحلق، فهذا هو الاحتياط للمؤمن؛ لأن خبر عائشة في الصحيحين قالت: كنت أطيب الرسول لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، والرسول صلى الله عليه وسلم رمى ونحر وحلق ثم تطيب، فأخذ العلماء من ذلك أن الطيب يكون بعد الاثنين من الثلاثة، وفيه قول بأنه يحصل بالرمي، وهو قول قوي.

لكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لدينه، ويفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام إذا رمى وحلق أو قصر، لبس المخيط وتطيب إذا شاء، وهكذا لو رمى وطاف أو طاف وحلق؛ لأن الطواف أعظم، فإذا جاز مع الرمي والحلق فمع الطواف وأحدهما أولى وبهذا يحصل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة حصل التحلل الكامل من جميع ما حرم عليه بالإحرام.

 

 

من أسئلة حج عام 1407هـ

ــــــــــــــــــــــــــــ

[1] (أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، برقم: [23951]).