حديث : من مات وعليه صوم صام عنه وليه عام وليس خاصاً بالنذر
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصيام -
حديث: «العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح أم الصحيح ما أعرفه عن طريق أحد الكتب السلفية؟
» الشيء الذي أعرف أنه محمول على صوم النذر، لكن أحدالصواب أنه عام وليس خاصاً بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، والصواب أنه عام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم برقم 1952، ومسلم في الصيام باب قضاء الصوم عن الميت برقم 1147)، ولم يقل صوم النذر، ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل؛ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عام يعم صوم النذر وصوم رمضان، إذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلاً مع القدرة، أو صوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من أقاربه، وإن صام غيره أجزأ ذلك، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفاصوم عنها؟ قال: « » (رواه بنحوه مسلم في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1148، النسائي في السنن الكبرى كتاب الصوم باب صوم الحي عن الميت برقم 2909)، وسألته امرأة عن ذلك قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: « » (رواه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن عباس برقم 2014)، وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها ؟ قال: « »، فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام، والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره، وأنه لا وجه لتخصيص النذر، بل هو قول مرجوح ضعيف، والصواب العموم هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
» (رواهولكن إذا كان المفطر في رمضان لم يفرط بل أفطر من أجل المرض أو من أجل الرضاع أو الحمل، ثم مات المريض، أو ماتت الحامل، أو ماتت المرضعة ولم تستطع القضاء، فلا شيء عليها ولا على الورثة لا قضاء ولا إطعام؛ للعذر الشرعي وهو المرض ونحوه، أما إن شفي من مرضه وأمكنه الصوم فتساهل فيقضى عنه، والمرضعة والحامل إن استطاعتا أن تقضيا بعد ذلك فتساهلتا فهما يقضى عنهما.
والله ولي التوفيق.
من برنامج نور على الدرب الشريط 17 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس عشر