مسألة في طهارة المرأة من دم الحيض والنفاس

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال:

 امرأة طهرت من دم النفاس بعد ثلاثين يوماً فاغتسلت وصلت، وبعد شهر ونصف جاءتها الدورة وتعدت سبعة أيام، هل تصلي أم لا مع العلم أن أيام دورتها العادية ستة أيام؟

الإجابة:

النفساء إذا طهرت قبل الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم، إذا طهرت بعد عشرة أيام أو عشرين يوماً تغتسل وتصلي والحمد لله.

وإذا عاد الدم عليها في الأربعين تجلس ولا تصلي ما دامت في الأربعين، وإذا كملت الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم ولو حصل معها دم، فإنه يكون دم فساد تتوضأ لكل صلاة.

أما إذا طهرت وانتهت الأربعون ثم جاءتها العادة تجلس للعادة عادتها المعروفة، ستة أو سبعة أيام عادتها المعروفة عندها تجلسها، وإذا زادت يوماً أو يومين متصلة على العادة فلا بأس.

أما إذا استمر الدم معها فيكون دم استحاضة إذا استمر معها الدم أو رأت الطهارة، ثم جاءها دم جديد، هذا يكون دم استحاضة أو استمرّ أكثر من خمسة عشر يوماً قد يكون استحاضة، فإذا كانت عادتها ست أو سبع ليال ثم طهرت ثم جاءها دم بعد الطهارة تعتبر دم فساد تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة كسائر المستحاضات.

أما إذا استمر على حاله ستاً أو سبعاً فهذا إلى خمسة عشر فهو حيض، وإن زاد فهو استحاضة، فإن وقف واستقر عادة لها فلا بأس، ولكن الأحوط لها أن تلاحظ حتى لا يصيبها شك وتردد إذا تجاوزت العادة مجاوزة بينة تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان الذي تجاوز العادة من الدم خلاف دم العادة، عادتها ست أو سبع ثم جاوز، جاءها دم صفرة أو كدرة بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم؛ لأن هذا دم استحاضة.

والحمد لله.

 

 

من أسئلة حج عام 1418هـ بمنى.